فصل: الدلالة على مكان بيع الخمر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في تقديم الخمر في المطاعم:

الفتوى رقم (4426)
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك- والحمد لله بدينه- ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}. [سورة الطلاق الآية 2-3]
وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.صنع العلب التي تستخدم في الخمر:

الفتوى رقم (18427)
س: نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي:
1- الجانب الأردني 20 %.
2- الجانب السعودي 40%.
3- الجانب الأمريكي 40%.
ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفا أردنيا، منهم 20 مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة.
هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا.
هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو 400 مليون علبة سنويا، يباع منها نحو 150 مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا.
هذا وقد وردنا طلب بتعبئة 30 مليون علبة فودكا، وهو شراب مسكر، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم.
وسؤالنا إلى فضيلتكم هو: هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو 10% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة، والباقي 90% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ حسب الطلب في النهاية.
وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (*) رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد: «وآكل ثمنها» (*) وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الدلالة على مكان بيع الخمر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17042)
س1: كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة، فجاءني شابان من تلك البلاد، وسألاني عن مكان بيع الخمر، فقمت بوصف الموقع لهما، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم، وما هي الكفارة؟
مع العلم أنني تبت وندمت، ومن الله القبول.
ج1: عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعد لمثل هذا، والتوبة من ذلك كافية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تسمية الخمر بغير اسمها:

الفتوى رقم (17386)
س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟
ج: الخمر حرام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (*) وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» (*) وصححه ابن حبان.
وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنه حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد